3036 - عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء. وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين.
3037 - عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناساً، أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً! قال: ما هي؟ والله! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني، أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس.
3038 - عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه".
3039 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
3040 - وفي رواية بهذا الإسناد. وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك.