التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث.
3025 - عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله. فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما.
3026 - عن إياس بن سلمة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام أوطاس، في المتعة ثلاثاً. ثم نهى عنها.
3027 - عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثاً. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها".
3028 - عن الربيع بن سبرة: أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها. فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.