يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى، لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز.

168 - وفي روايتنا المتممة للتسعين استحباب رفع الصوت بالتلبية. قال النووي: وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً، بحيث لا يؤذي نفسه، والمرأة لا ترفع، بل تسمع نفسها، لأن صوتها محل فتنة، ورفع الرجل صوته مندوب عند العلماء كافة، وقال أهل الظاهر: هو واجب، ويرفع الرجل صوته في غير المساجد، وفي مسجد مكة ومنى وعرفات، وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء.

169 - وفيه جواز العمرة في أشهر الحج، وهو مجمع عليه.

170 - وفيه أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية، عند إرادة التوجه إلى منى.

171 - وأنه يستحب الرواح إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال. والله أعلم.

172 - وفي قوله "حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما" وجوه الإحرام السابقة. إفراد الحج، أو إفراد العمرة، أو القرن بينهما في سفره عن طريق التمتع أو القران.

173 - وفي الرواية الثالثة والثلاثين النهي عن متعة النكاح، وهي الزواج إلى أجل، وستأتي في كتاب النكاح إن شاء الله.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015