2605 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت لنا رخصة. يعني المتعة في الحج.

2606 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج.

2607 - عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. فقلت: إني أهم أن أجمع العمرة والحج، العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة: حدثنا جرير عن بيان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه؛ أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة. فذكر له ذلك. فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم.

2608 - عن غنيم بن قيس. قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني بيوت مكة.

2609 - عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان: المتعة في الحج.

2610 - عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: إني لأحدثك بالحديث، اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك. ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ، بعد، ما شاء أن يرتئي.

2611 - عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015