وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع شعراً فلا فدية عليه، ودليل المسألة قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية} وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر.
أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور، ولا فدية فيها، وعن مالك كراهتها، دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام.
وفي هذا الحديث بيان لقاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة، وعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو غير ذلك. اهـ
قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد، وبط الجرح والدمل [أي شقه]، وقطع العرق، وقلع السن والضرس، وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك.
والله أعلم