(فلما سري عنه) بضم السين وكسر الراء المشددة: أي أزيل ما به، وكشف عنه ما كان فيه شيئاً فشيئاً بالتدريج.
(قال: أين السائل عن العمرة؟ ) في الرواية الثامنة "أين الذي سألني عن العمرة آنفاً"؟ وفي الرواية العاشرة "أين السائل آنفاً عن العمرة"؟ و"آنفاً" أي الساعة الحاضرة وفي الرواية الثامنة "فالتمس الرجل فجيء به" وفي الرواية العاشرة "فقام إليه الرجل" والظاهر: أن الرجل جلس مع الصحابة على بعد، فطلب فجيء به عند النبي صلى الله عليه وسلم.
(فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الصفرة، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) في الرواية السابعة "ماذا كنت صانعاً في حجك"؟ قال: أنزع عني هذه الثياب، وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك" وفي الرواية الثامنة "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات [أي قال هذه الجملة ثلاث مرات تأكيداً، كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، أو طلب أن يكون الغسل ثلاث مرات للتأكيد من إزالة الريح] وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك" وفي الرواية التاسعة "انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك" قال النووي: معناه من اجتناب المحرمات، ويحتمل أنه أراد مع ذلك الطواف، والسعي والحلق، بصفاتها وهيئاتها، وإظهار التلبية، وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة، ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج كالوقوف والرمي والمبيت وغير ذلك.
-[فقه الحديث]-
تتعرض هذه المجموعة من الأحاديث إلى خمس نقاط:
الأولى: ما لا يباح للمحرم لبسه على بدنه.
الثانية: تغطية المحرم رأسه.
الثالثة: ما لا يباح للمحرم لبسه في قدميه.
الرابعة: الطيب للمحرم في الثوب أو البدن.
الخامسة: ما يؤخذ من الأحاديث.
وهذا هو التفصيل:
أولاً: ما لا يباح للمحرم لبسه على بدنه: قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطاً أو مخيطا، معمولاً على قدر البدن، أو قدر عضو منه، كالجوشن [أي الدرع] والتبان