الجامعين بين الفقه والحديث، لقوة الأحاديث الصحيحة والصريحة، وظاهر القديم تخيير الولي بين الصيام والإطعام.
وذهب مالك والشافعي في الجديد وأبو حنيفة إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يجوز الإطعام عنه مطلقاً عند الشافعي، وعند مالك، وأبي حنيفة يطعم عنه إذا أوصى به، فإن لم يوص لم يطعم عنه.
وذهب أحمد إلى التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر، فيصوم عنه وليه ما عليه من نذر، ويطعم عنه عن كل يوم من رمضان مداً.
واختلف الذين أجازوا الصوم عن الميت فيمن يجوز له أن يصوم عنه، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل عصبته، وقال النووي: ولو صام عنه أجنبي بإذن الولي صح، وإلا فلا.
ولا يجب على الولي الصوم عنه، بل يستحب، وعند بعض الظاهرية يجب على أوليائه، كلهم أو بعضهم.
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-
1 - أخذ من الحديث الثالث والرابع أن عائشة رضي الله عنها -كانت لا تتطوع بشيء من الصيام، لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام للتطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟ .
2 - وفيهما دليل على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً، وأن قضاء رمضان موسع، لأن للحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه.
3 - وفيهما أنه لا يجوز تأخير القضاء بدون عذر حتى يدخل رمضان آخر، وذلك من حرصها على الأداء في شعبان.
4 - وفيهما أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضاً محصوراً في الوقت.
5 - قال الحافظ ابن حجر: وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما يمنعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير.
6 - وعن أحاديث سؤال المرأة قال النووي: فيها جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة.
7 - وصحة القياس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالقضاء".
8 - وفيها قضاء الدين عن الميت. وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف.