رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الإثنين والخميس.
خامسها: خشية أن يفرض عليهم، كما خشى صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل لذلك، قال المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم، لارتفاع السبب.
سادسها: مخالفة النصارى، لأنه يجب عليهم صومه، ونحن مأمورون بمخالفتهم. قال: وهو ضعيف.
قال: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها، ورد فيه صريحاً حديثان. أحدهما رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي، وقال "من كان منكم متطوعاً عن الشهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر".
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-
1 - من قوله في الرواية الأولى "فجاء فصلى ثم انصرف فخطب" يؤخذ تقديم صلاة العيد على خطبته.
2 - وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه.
3 - ومن قول قزعة لأبي سعيد: "آنت سمعت هذا" مدى استيثاق التابعين من الأحاديث.
4 - ومن جواب أبي سعيد وثوق الرواة وعنايتهم بنقل مروياتهم.
5 - ومن جواب ابن عمر للرجل تورع ابن عمر عن قطع الفتيا وبت الحكم عند تعارض الأدلة.
6 - ومن ملحق الرواية السابعة استحباب الإكثار من ذكر الله في أيام التشريق.
7 - ومن الرواية التاسعة جواز الحلف من غير استحلاف، لتأكيد الأمر.
8 - وإضافة الربوبية إلى المخلوقات العظيمة، تنويها بتعظيمها.
9 - والاكتفاء في الجواب بنعم، من غير ذكر الأمر المفسر بها.
10 - وعن الرواية العاشرة قال النووي: فيها النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب -قاتل الله واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها.
والله أعلم