نازلة، مخافة العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود، وقد بوب عليه البخاري في كتاب المحاربين: باب من أصاب ذنباً دون الحد، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد أن جاء مستفتياً.
2 - وفيها إعانة المعسر في الكفارة.
3 - وأخذ منه بعضهم إعطاء القريب من الكفارة.
4 - وأن الهبة والصدقة لا يحتاج فيهما إلى القبول باللفظ، بل القبض كاف.
5 - وأن الكفارة لا تجب إلا بعد نفقة من تجب نفقته.
6 - وجواز المبالغة في الضحك عند التعجب، لقوله "حتى بدت أنيابه".
7 - وجواز الحلف وإن لم يستحلف لقول الرجل في الرواية السادسة "فوالله إنا لجياع ما لنا من شيء".
والحكم على غلبة الظن، وإن لم يعلم ذلك بالأدلة القطعية، لقول الرجل في الرواية الأولى "فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا" مع جواز أن يكون بالمدينة أحوج منهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
9 - واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه، لقوله "وقعت، أصبت" قال العيني وما ورد في بعض الطرق [روايتنا الخامسة] بلفظ "وطئت" هو من تصرف الرواة.
10 - وأن القول قول الفقير، فيعطى مما يستحقه الفقراء بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه البينة على فقره.
11 - والرفق بالمتعلم، والتلطف في التعليم.
12 - التأليف على الدين.
13 - واستدل بها على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف واحد.
14 - والجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية، كنشر العلم.
15 - وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة.
16 - أوجب بعضهم الكفارة على من أفطر يوماً من رمضان من غير علة قياساً على الجماع، وذهب بعضهم إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك من ذمته زيادة في عقوبته؛ لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم، واستدل بحديث "من أفطر يوماً من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه"، والجمهور على وجوب القضاء وعدم الكفارة؛ لأن الفرق بين انتهاك حرمة الشهر بالجماع والأكل ظاهر، فلا يتم القياس.
والله أعلم