ترتب للأذان اثنان فصاعداً فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة، فإن ضاق الوقت وكان المسجد كبيراً أذنوا متفرقين في أقطاره.
قال الحافظ ابن حجر: أذان اثنين معاً منع منه قوم، ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش.
5 - وفي الأحاديث جواز أذان الأعمى. قال النووي: أذان الأعمى صحيح، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه.
6 - وفيها جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، وصحح النووي في كتبه أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة.
7 - واستدل به مالك وبعض العلماء على جواز شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت، لأن الأصوات تشتبه، أما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن.
8 - وجواز العمل بخبر الواحد.
9 - وجواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه.
10 - وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه، لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة.
11 - جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.
12 - ومن إشاراته صلى الله عليه وسلم في الرواية السابعة وما بعدها الإيضاح في البيان والإشارة كزيادة البيان في التعليم.
13 - قال ابن المنير: في حديث عدي وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن وسادك لعريض، جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير، فيصير مثلاً، بشرط صحة القصد.
والله أعلم