(وإلا صرفتها إلى غيركم) الجمع له ولابنه، كما هو في صريح بعض الروايات.

(فإذا امرأة من الأنصار) في بعض الروايات "فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب"، وهي امرأة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري.

(حاجتي حاجتها) في رواية البخاري "حاجتها مثل حاجتي" أي تسأل عما أريد أن أسأل عنه.

(قد ألقيت عليه المهابة) اعتذار عن عدم دخولهما واكتفائهما برسالة بلال.

(على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما) ما أضيف إلى ضمير المثنى إذا كان واحداً لكل منهما زوج وحجر جاز إفراده [زوجهما وحجرهما] وتثنيته [زوجيهما وحجريهما] وجمعه [أزواجهما وحجورهما] قال النووي عن الحالة الأخيرة: وهي أفصحهن، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] قيل: إن الأيتام كانوا في حجر امرأة أبي مسعود كما هو ظاهر رواية النسائي. ولفظها: "لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام، وللأخرى فضل مال وزوج خفيف اليد". وظاهر رواية البخاري: أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كان في حجرها أيضاً أيتام. ولفظها: عن زينب امرأة عبد الله قالت لزوجها عبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ .

(ولا تخبره من نحن؟ ) ظاهره أن بلالاً عرفهما، وأن هذا الطلب ستر على أزواجهما وإخفاء لصدقتهما.

(فقال: امرأة من الأنصار وزينب) ظاهره أنه لم يكن يعرف اسم المرأة الثانية وإن عرف أنها من الأنصار، لكن البدر العيني يقول: اكتفى بذكر اسم من هي أكبر وأعظم.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران) ظاهره أن الجواب قيل لبلال، لكن رواية البخاري تصرح بأن الكلام وجه إلى زينب، ولفظها: "فقال: أي الزيانب؟ قيل: امرأة ابن مسعود؛ قال: نعم. ائذنوا لها، فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم". ويجمع بين الروايتين باحتمال أن الجواب تحمله بلال أولاً، ثم ذهب إليهما به، فطلبت الإذن، فأذن لها وسألت وأجيبت.

(إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها) قال النووي: فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلاً، ولكن يدخل المحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة والأطفال وغيرهم ممن تجب نفقتهم على حسب أحوالهم، فينفق بنية أداء ما أمر به، وقد أمر بالإحسان إليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015