9 - وعلى جواز إخراج العروض في الزكاة.
10 - وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية، ويجوز إخراجها للمجاهدين، وهذا ظاهر صنيع البخاري. ونقل عن بعض السلف أنه كان لا يرى بأساً من أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج. والأكثرون على أن المراد من سبيل الله الغازي غنياً كان أو فقيراً، إلا أن أبا حنيفة قال: يختص بالغازي المحتاج. وعن أحمد وإسحاق: الحج من سبيل الله. قاله الحافظ ابن حجر، ثم قال: وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين؛ محتملة لما ذكر ولغيره، فلا ينهض الاستدلال بها عن شيء مما ذكر. قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصاداً وعدم تصرف، ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس، فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر.
11 - وفي قصة ابن جميل تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة الغنى بعد الفقر، ليقوم بحق الله عليه.
12 - والعتب على منع الواجب، والتقريع بسوء الصنيع.
13 - وجواز ذكره في غيبته بذلك.
14 - واعتذار الإمام عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به.
15 - ومن قوله: "وأما العباس فهي علي ومثلها معها". التزام الإمام وتحمله عن بعض الرعية ما يجب عليه. وقيل معناه: هي عندي قرض، لأنني استلفت منه صدقة عامين. وقد أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين". واستبعد هذا بادعاء أن قصة التعجيل إنما وردت في غير هذا الوقت، لأنها لو كانت في ذات الوقت لأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بذلك لئلا يطالبه، ولكان الاعتذار عن عمه بذلك وليس بقوله: "أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه". لكن رواية الدارقطني تصرح بأن قصة التعجيل هي في الوقت ذاته، فلفظها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعياً، فأتى العباس فأغلظ له؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل". قال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده ضعف، ولو ثبت لكان رفعاً للإشكال.
والله أعلم