(قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) "احتبس" أي حبس، و"الأدراع" جمع درع، والأعتاد جمع عتد بفتح العين والتاء، كأزمان جمع زمن وهو ما يتأهب به للحرب من سلاح وخيل وآلات، أي وقف ملابسه الحربية ودوابه في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها، فليس مانعاً لما وجب عليه.
(وأما العباس فهي علي) أي لازمة لي ألتزم بإخراجها عنه.
(ومثلها معها) أي وألتزم بمثل ما وجب عليه بالإضافة إلى ما وجب.
(أما شعرت) أي ما علمت علماً محسوساً يمس البدن ويحسه الإنسان.
(أن عم الرجل صنو أبيه) أي مثل أبيه، فابن أخيه مثل ابنه.
-[فقه الحديث]-
أحاديث الباب تعرضت لزكاة أنواع الزروع والثمار، وزكاة الماشية، وزكاة الفضة، وليس معنى ذلك عدم الزكاة فيما لم تتعرض له، فليس فيها حصر ولا قصر، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في بعض ما لم يذكر كالذهب واختلفوا في بعض آخر، كما سيأتي.
ومن هنا سنتناول موضوع الزكاة بصفة عامة، محاولين استيفاء دليل كل فريق، وعلى الله قصد السبيل.
وقبل الخوض في الخلاف نؤكد ما هو معلوم من أنه لا خلاف في مشروعية صدقة التطوع في أي صنف من الأموال، وأن مراد من قال بعدم وجوب الزكاة في صنف ما أن مالكه لا يأثم بالامتناع من التصدق. فالخلاف في إثم الممتنع من زكاة الأصناف المختلف فيها وعدم إثمة، وليس في مشروعية الصدقة والإثابة عليها.
ويمكن تقسيم الأموال المتداولة بين الناس إلى خمسة أقسام:
مزروعات ومواشي ونقد وعروض تجارة وركاز:
أما المزروعات: فيقسمها العلماء إلى: ثمار وزروع، وهذا التقسيم للضبط، وإلا فالثمار نتاج شجر مزروع، لكنها لما كان النتاج متكرراً مع بقاء أصل الشجرة فرق بينه وبين النتاج الذي يقطع مع شجره.
والثمار كثيرة الأنواع منها ثمر النخل وثمر الكرم والتين والتفاح والسفرجل والرمان والخوخ والمشمش والجوز واللوز والموز والبرتقال واليوسفي والليمون والمانجو والكمثرى وغيرها كثير وكثير.
والشافعية على أن الزكاة تجب في ثمر النخل والكرم فقط، ولا تجب فيما سوى ذلك من الثمار،