(ب) ويستحب للمريض ومن به سقم أن يصبر، وفي الكتاب والسنة كثير في فضل الصبر، ويكفي في فضله قوله تعالى: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} [الزمر: 10] ويكره له كثرة الشكوى، وقال بعضهم: ويكره له التأوه والأنين. قال النووي: والصواب أنه لا كراهة فيه، ولكن الاشتغال بالتسبيح وغيره أولى.
(ج) والتداوي مشروع، فقد روى أبو داود عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بالحرام". وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء". وفي مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل". وفي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير- فسلمت، ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الله: نتداوى؟ قال: "تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم".
(د) ويستحب للمريض ومن حضرته أسباب الموت ومعاناته أن يحسن الظن بالله تعالى راجياً العفو والرحمة.
(هـ) ويستحب للحاضر عند المحتضر أن يطمعه في رحمة الله تعالى ويحثه على تحسين ظنه بربه وأن يذكر له الآيات والأحاديث الواردة في الرجاء وينشطه لذلك.
(و) ويستحب أن يستقبل به القبلة، قال النووي: وهذا مجمع عليه وفي كيفيته المستحبة وجهان:
أحدهما: على قفاه وبطن قدميه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة.
ثانيهما: وهو الأصح عند الأكثرين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمنصوص عليه للشافعي أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وكالموضوع في اللحد، فإن لم يمكن لضيق المكان أو غيره، فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة، فإن لم يمكن فعلى قفاه.
(ز) ويجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه.
والله أعلم