38 - ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم.
39 - وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من نصح أمته، وتعليمهم ما ينفعهم، وتحذيرهم مما يضرهم.
40 - وبيان العالم ما يحتاج إليه التلميذ.
41 - وجواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق مما لا يخرج من الملة، وإن لم يكن ذلك الشخص كافراً بالله تعالى.
42 - وذم كفران الحقوق.
43 - ووجوب شكر النعم.
44 - وأن أهل التوحيد يعذبون على المعاصي. قال الحافظ ابن حجر: ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة، ولفظه: "وأكثر من رأيت فيها من النساء اللائي إن ائتمن أفشين، وإن سئلن بخلن، وإن سألن ألحفن، وإن أعطين لم يشكرن".
45 - ومن الرواية الواحدة بعد العشرين يؤخذ ما ينبغي للمسلم من تذكر الساعة وأهوال القيامة كلما رأى آية في الكون. قال النووي عن قول الراوي: "فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة". هذا قد يستشكل من حيث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها، لم تكن وقعت، كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والنار، والدجال، وأشياء أخر لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرها، وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله، وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة.
قال: ويجاب عنه بأجوبة. أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور.
الثاني: لعله خشي أن يكون بعض مقدماتها.
الثالث: أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة، وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك حقيقة، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعجلاً مهتماً بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف، مبادراً إلى ذلك.
وربما خاف أن يكون نوع عقوبة، كما كان صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه، ويخاف أن يكون عذاباً، فظن الراوي خلاف ذلك، ولا اعتبار بظنه. اهـ.
46 - في الرواية الثانية والثالثة بعد العشرين دليل للشافعية في رفع اليدين في القنوت، ورد على من يقول: لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة.
47 - في اقتران القمر بالشمس في الأحاديث، وفي قوله: "فإذا رأيتموها فصلوا". دليل للشافعي وجميع الفقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تسن لكسوف القمر هكذا، وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى.
والله أعلم