ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له: حول رداءك ليتحول حالك. اهـ قال الحافظ ابن حجر: والحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص.
3 - واستحباب استقبال القبلة عند الدعاء، ويلحق به الوضوء والغسل والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها.
4 - ومن الرواية الثانية والرابعة تقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء.
5 - ومن الرواية الخامسة والسادسة استحباب رفع اليدين عند الدعاء. وقال جماعة من الشافعية وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء عملاً بهذا الحديث.
6 - ومن الرواية الثامنة جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة.
7 - والقيام في الخطبة.
8 - وأنها لا تنقطع بالكلام.
9 - وقيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم، وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس: "كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
10 - ومشروعية سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول.
11 - وأن من أدب سؤال الدعاء بث الحال قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة.
12 - وأن على الإمام إجابة السؤال.
13 - استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال.
14 - جواز الاستسقاء منفرداً من غير صلاة.
15 - تكرير الدعاء ثلاثاً.
16 - واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء، وتعقب بأن الناس كانوا يؤمنون فهم يدعون معه.
17 - وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام متصلاً.
18 - وأن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل.
19 - وفيه الأخذ بالأسباب والمبادرة بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة.