19 - ويؤخذ من الرواية التاسعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه والياً.
20 - وأن الإنكار باليد لمن أمكنه مطلوب، ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد.
21 - وحلف العالم على صدق ما يخبر به.
22 - والمباحثة في الأحكام، قال ابن بطال: إن تقديم مروان للخطبة ليس تغييراً للسنة، لأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. وقال البدر العيني: حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة، وهو استماع الخطبة، أولى من المحافظة على هيئة فيها ليس من شرطها.
23 - وجواز عمل العالم بخلاف الأولى الذي يدعو إليه، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف.
24 - ويؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أو لا، وقد سبق تفصيل القول في ذلك بما يغني عن المزيد.
25 - وانعزال النساء عن الرجال إذا خرجن وحضرن مجامع العبادة، خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. قاله النووي.
26 - وأن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما إذن لهن، وأن ذلك من مظاهر التكريم وعدم التبذل.
27 - ويؤخذ من الرواية الثانية عشرة استحباب حضور مجامع الخير، ودعاء المسلمين وحلق الذكر، والعلم ونحو ذلك.
28 - والحث على حضور العيد لكل أحد، حيث طلب ممن لا جلباب لها أن تستعير جلباباً لتحضر به العيد، فغيرها ممن لا عذر له أولى بالحضور.
29 - واستحباب إعداد المرأة جلباباً لها للخروج به في المناسبات.
30 - ومشروعية عارية الثياب، على أساس أن المراد بالإلباس المأمور به إلباس على طريق العارية التي ترد بعد انتهاء المهمة. وقال النووي: الصحيح أن معناه لتلبس جلباباً لا يحتاج إلى عارية. اهـ أي على سبيل الهبة، ويؤيد الأول رواية الترمذي: "فلتعرها أختها من جلابيبها".
31 - فيه الحث على المواساة والتعاون على البر والتقوى.
32 - ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أنه لا سنة للعيد، لا قبلها ولا بعدها، وفي المسألة خلاف طويل، واستدل به مالك على كراهة الصلاة قبل العيد وبعده للإمام والمأمومين، وواضح أن الحديث لم يتعرض للمأمومين فلا دلالة فيه بالنسبة لهم، واستدل به الشافعي في الأم على أنه يجب على