النووي. واختلف أيضاً: هل كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ أو إمام المسلمين يقوم مقامه في هذا؟ الظاهر أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
18 - واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التاسعة عشرة: "بئس الخطيب أنت". على إنكار تشريك الله ورسوله في الضمير، لئلا يوهم التسوية. قال النووي: والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم" ومما يدل على عدم كراهية تشريك الله ورسوله في الضمير ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ... وفيه: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً".
19 - ويؤخذ من الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين استحباب قراءة سورة ق كلها أو بعضها في خطبة الجمعة لاشتمالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر المخيفة.
20 - واستدل بالرواية الرابعة والعشرين على كراهية رفع اليدين وتحريكهما أثناء الخطبة، وحكى عن بعض المالكية إباحته.
21 - واستدل بأحاديث سليك على أنه يستحب لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره له الجلوس قبل أن يصليهما.
22 - وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة.
23 - واستدل بها على جواز الكلام في الخطبة لحاجة.
24 - وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن.
25 - وأن تحية المسجد ركعتان.
26 - وأنها لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل بحكمها.
27 - وأنها لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات.
28 - ويؤخذ من الرواية الواحدة والثلاثين استحباب تلطف السائل في عبارته.
29 - وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم.
30 - والمبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهل الأمور فأهمها. قال النووي: وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. قال: وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. ثم قال: ويحتمل أن هذه الخطبة -التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها- خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا