فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا إلى يوم الجمعة. وقال القاضي عياض مؤيداً هذا الرأي: لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا بدل اختلفوا.
وصرح السدي بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا، روى ذلك ابن أبي حاتم عن طريق أسباط بن نصر عن السدي قال: إن الله فرض على اليهود الجمعة، فأبوا، وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا، فجعل عليهم.
ومال النووي إلى هذا الرأي فقال: وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم، كما وقع لهم في قوله تعالى: {وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة} [البقرة: 58] وغير ذلك، وكيف لا وهم القائلون: سمعنا وعصينا؟
-[ويؤخذ من مجموع الأحاديث: ]-
1 - من الروايتين الأولى والثانية يؤخذ الإنصات لسماع الخطبة وقد سبق تفصيل القول فيه.
2 - وأن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لا بأس به.
3 - ومن الرواية الخامسة عشرة يؤخذ مشروعية غسل الجمعة وفضيلته وقد سبق تفصيله.
4 - ومن قوله: "فصلى ما قدر له". يؤخذ استحباب التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة وهو مذهب الشافعية والجمهور.
5 - وأن النوافل المطلقة لا حد لها.
6 - ومن الرواية السادسة عشرة استحباب تحسين الوضوء، بالغسل ثلاثاً، ودلك الأعضاء، وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم الميامين، والإتيان بسننه المشهورة.
7 - وكراهية مس الحصا أثناء الخطبة، ومثله العبث والانشغال عنها بأي من المشاغل.
8 - والحث على إقبال القلب والجوارح على الخطبة.
9 - وفضل هذه الأعمال يوم الجمعة مع ملاحظة الأعمال الواردة في روايات أخرى، لذا قال الحافظ ابن حجر: إن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف وتطيب ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو اهـ.
والمراد بالموصول في: "غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". الذنوب الصغائر ففي رواية: "حط عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى". والجمعة الأخرى هي السابقة، أي من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة التي مضت حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ثم يضم إليها ثلاثة أيام من التي بعدها، كما جاء في بعض الروايات، على معنى عدم المؤاخذة بها إذا وقعت، وعلى هذا تتوارد المغفرة مرتين على الأيام الثلاثة بعد صلاة الجمعة التي بعدها كما تتوارد المغفرة للصغائر بفعل طاعات أخرى كثيرة كرمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة