1677 - عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1678 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1679 - عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة" قالها ثلاثاً. قال في الثالثة: "لمن شاء".
1680 - عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة: "لمن شاء".
-[المعنى العام]-
قد لا تستحب العبادة إذا خيف منها مفسدة، فقد تترك الصلاة النافلة عند المراءاة، وقد تمنع أمام صنم يتوهم عندها أن السجود للصنم، وهنا في هذه الأحاديث نهى عن الصلاة في أوقات كان الكفار فيها يسجدون للشمس من دون الله، نهى عن الصلاة وقت طلوعها ووقت غروبها حيث كانوا في هذين الوقتين يسجدون لها، فأراد الشارع أن يبتعد عن المشابهة بهم ولو في الصورة خصوصاً في أمر يتصل بالعقيدة وبالوحدانية، بل زاد الشارع الابتعاد عن المشابهة بالنهي عن الصلاة في الأوقات القريبة من وقت سجودهم لها معنوياً كما في وقت الاستواء، وقت اشتداد الشمس ووقت شبابها وعنفوانها، وحسياً فيما بعد صلاة الصبح إلى حين الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى حين الغروب. وإذا كانت بعض الأحاديث تنهى عن تحري المصلي طلوع الشمس وغروبها لما في ذلك من الإثم الناشئ عن القصد، فإن بعض الأحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات على العموم قصد التحري أم لم يقصد، لأن المشاهد للمصلي حينئذ قد يتوهم المشابهة بالكفار وإن لم يقصد المصلي.