9 - وجواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين، وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر فيها آل عمران. قال النووي: والصواب الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا لبس في ذلك.
10 - قال النووي: وفيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة. قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب.
11 - وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة.
12 - وتخفيف سنة الصبح.
13 - وفيه من الرواية السابعة جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. قال النووي: وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إنما هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه.
14 - ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة صحة الصلاة في ثوب واحد.
15 - وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه.
16 - قال الحافظ ابن حجر: وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضعيف.
17 - وحسن المعاشرة للأهل، والرد على من يؤثر دوام الانقباض.
18 - وفيه حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به.
19 - والبداءة عند الصلاة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة.
20 - واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث.
21 - واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ.
22 - وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين.
23 - وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.
24 - ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين للتنشيط.
25 - ومن الرواية السادسة عشرة دعاؤه صلى الله عليه وسلم وطلبه مغفرة ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. قال النووي: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل تواضعًا وخضوعًا وإشفاقًا وإجلالاً، وليقتدي به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع.
26 - قال الخطابي وغيره عن الرواية الثامنة عشرة في الحديث: إرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب.