17 - ومن الرواية الخامسة عشرة، جواز اعتراض المرأة بين يدي المصلي.
18 - ومن الرواية التاسعة عشرة، أن الرهبانية أو ترك الدنيا والتفرغ للجهاد الكفائي ليس من الشريعة، ومنهي عنه.
19 - وأنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه، فإن الدين النصيحة.
20 - والإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع.
21 - واستحباب التأهب والأخذ بأسباب العبادة قبل وقتها، والاعتناء بها.
22 - واستحباب السواك عند القيام من النوم.
23 - واستحباب المحافظة على الأوراد وما اعتاد المسلم من الطاعات.
24 - واستدل به من يقول بقضاء الوتر، وهو مذهب الشافعية.
25 - وفضيلة الصلاة قبل الزوال وبعد اشتداد حرارة الشمس، وهو أفضل أوقات صلاة الضحى.
26 - وتكريم المسلم بذكر فضائل أبيه والترحم عليه.
27 - استدل به بعضهم على كراهية قيام جميع الليل، وقيل: الكراهة في المداومة على قيامه كله. وظاهر الحديث مع القول الأول.
28 - ويؤخذ منه الأخذ بالرفق للنفس، والاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها.
29 - ومن الرواية الثامنة والعشرين، أن قضاء ما فات بسبب النوم لا ينقص ثوابه عن الأداء إذا أدى عقب القيام.
30 - ومن الرواية الثالثة والعشرين أن نفل النهار ليس مثنى، بل يصلى أربعًا. وهو مذهب الحنفية، وهو مفهوم مخالفة غير لازم.
31 - ومن الرواية السابعة والثلاثين، جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه.
32 - ومن الرواية الرابعة والأربعين وما بعدها، إثبات ساعة الإجابة.
33 - والحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها.
34 - وأن الثلث الأخير أنسب الأوقات للاستغفار والدعاء. قال تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون} [الذاريات: 18]
35 - سعة رحمة اللَّه وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته.