(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

1287 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال "قوموا فأصلي لكم" قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصففت أنا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم انصرف.

1288 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا. فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا. فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح. ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقوم خلفه فيصلي بنا. وكان بساطهم من جريد النخل.

1289 - عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. فقال "قوموا فلأصلي بكم" (في غير وقت صلاة) فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك. ادع الله له. قال فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: "اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه".

1290 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.

1291 - عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015