التسميتين شرعًا. والنهي موجه لتسمية الصلاة عتمة، وأما "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم" فهو من قبيل إطلاق الفعل، ولا شيء فيه.
2 - يؤخذ من قوله في الرواية الثالثة: "العشاء الآخرة" جواز وصفها بالآخرة، وأنه لا كراهة فيه خلافًا لما حكي عن الأصمعي من كراهة هذا.
3 - ويؤخذ منه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم.
4 - ومن قوله: "رقدنا ثم استيقظنا" استدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. قال النووي: وهو محمول على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنًا مقعده من الأرض.
5 - وفيه جواز لبس خاتم الفضة، قال النووي: وهو إجماع المسلمين.
6 - وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير، وإنما نهي عن الكلام في غير الخير.
7 - وفيه جواز النوم قبل العشاء لمن غلب، والكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارًا.
8 - وفيه فضل انتظار الصلاة.
9 - وفي قوله عمر: الصلاة. دليل على جواز الإعلام للإمام أن يخرج إلى الصلاة إذا كان في بيته.
10 - ومن الرواية السابقة يؤخذ أن التبشير لأحد بما يسره محبوب، لأن فيه إدخال السرور في قلب المؤمن.
واللَّه أعلم