5 - استدل بعضهم بقوله "فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء" على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت وفيه نظر، لأنه يعارض عموم قوله في بعض الأحاديث "إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" رواه مسلم قال الحافظ ابن حجر: وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى.
6 - قال الحافظ ابن حجر: واستدل بعمومه على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين اهـ
وفيه نظر، لأن الشكوى وعلاجها في القراءة، ولا تتعرض لباقي الأركان
7 - ويؤخذ من حديث بكاء الصبي جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد.
8 - وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد، وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث.
9 - وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم، وأن لا يدخل ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة، ذكره النووي.
10 - استدل بقوله "إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها" إلخ أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به، خلافا لأشهب، حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائما ليس له أن يتمه جالسا.
11 - قال ابن بطال: احتج به من قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه، وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل، فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال المشقة على جماعة من أجل الواحد. اهـ قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال: إن محل ذلك ما لم يشق على الجماعة، وبذلك قيده أحمد وإسحق وأبو ثور، وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي، ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز: وتعقبه القرطبي بأن التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف، فإنه مطلوب اهـ وفي المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل وبالكراهة قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمد بن الحسن: أخشى أن يكون شركا.
والله أعلم