7 - استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة في الأولى على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل، حيث إن تطويل القراءة في الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة.
8 - استدل ابن العربي باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينة في صلاة معينة قال الحافظ ابن حجر: وهو واضح فيما اختلف، لا فيما لم يختلف "كتنزيل" و"هل أتى" في صبح الجمعة.
9 - ومن أحاديث شكاية سعد، خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة.
10 - وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسر عن ذلك.
11 - ويؤخذ من قول سعد: "تعلمني الأعراب بالصلاة" أن الذين شكوه كانوا جهالا.
12 - استدل بقوله: "أركد في الأوليين" على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين في الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي، وفي الروضة الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة.
والله أعلم