الْمُخْتَصِّ بِهَا.
آدَابُ الْمُحَدِّثِ.
(684) وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فِي التَّحْدِيثِ ... وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيثِ
(685) ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ ... طِيبًا وَتَسْرِيحًا وَزَبْرَ الْمُعْتَلِي
(686) صَوْتًا عَلَى الْحَدِيثِ وَاجْلِسْ بِأَدَبْ ... وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ وَهَبْ
(687) لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبٌ فَعُمْ ... وَلَا تُحَدِّثْ عَجِلًا أَوْ أَنْ تَقُمْ
(688) أَوْ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ حَيْثُ احْتِيجَ لَكْ ... فِي شَيْءٍ ارْوِهْ وَابْنُ خَلَّادٍ سَلَكْ
(689) بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِينَا ... عَامًا وَلَا بَأْسَ لِأَرْبَعِينَا
(690) وَرُدَّ وَالشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ ... خَصَّصَ لَا كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِي
(691) وَيَنْبَغِي الْإِمْسَاكُ إِذْ يَخْشَى الْهَرَمْ ... وَبِالثَّمَانِينَ ابْنُ خَلَّادٍ جَزَمْ
(692) فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ ... كَأَنَسٍ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ
(693) وَالْبَغَوِيِّ وَالْهُجَيْمِي وَفِئَهْ ... كَالطَّبَرِيِّ حَدَّثُوا بَعْدَ الْمِائَهْ
(694) وَيَنْبَغِي إِمْسَاكُ الَاعْمَى إِنْ يَخَفْ ... وَأَنَّ مَنْ سِيلَ بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ
(695) رُجْحَانَ رَاوٍ فِيهِ دَلَّ فَهْوَ حَقْ ... وَتَرْكُ تَحْدِيثٍ بِحَضْرَةِ الْأَحَقْ
(696) وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الْأَخْذَ عَنْهُ ... بِبَلَدٍ وَفِيهِ أَوْلَى مِنْهُ
(697) وَلَا تَقُمْ لِأَحَدٍ وَأَقْبِلِ ... عَلَيْهِمِ وَلِلْحَدِيثِ رَتِّلِ
(698) وَاحْمَدْ وَصَلِّ مِعْ سَلَامٍ ... وَدُعَا فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا
(آدَابُ) الشَّيْخِ (الْمُحَدِّثِ) عِنْدَ إِرَادَةِ الرِّوَايَةِ، وَمَعَ الطَّالِبِ وَفِي الرِّوَايَةِ وَالْإِمْلَاءِ،