عَدَمٌ عَلَى عَدَمٍ، وَعَنْ شَيْخِهِ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَنَا أَرْوِي صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَنِ الدِّمْيَاطِيِّ إِذْنًا عَامًّا مِنَ الْمُؤَيَّدِ الطُّوسِيِّ، كَذَلِكَ قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَمِلَ بِهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ غَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ] .
494 - أَجَزْتُهُ ابْنُ فَارِسٍ قَدْ نَقَلَهْ ... وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ
495 - وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَهْ ... مِنْ عَالِمٍ بِهِ وَمَنْ أَجَازَهْ
496 - طَالِبُ عِلْمٍ وَالْوَلِيدُ ذَا ذَكَرْ ... عَنْ مَالِكٍ شَرْطًا وَعَنْ أَبِي عُمَرْ
497 - أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ ... إِلَّا لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ
498 - وَاللَّفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ ... أَوْ دُونَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ
(لَفْظُ الْإِجَازَةِ) أَيْ: كَيْفِيَّتُهُ (وَشَرْطُهَا) فِي الْمُجِيزِ وَالْمُجَازِ وَالنِّيَّةِ لِمَنْ كَتَبَ بِهَا، وَكَانَ الْأَنْسَبُ إِيرَادَهُ قَبْلَ أَنْوَاعِهَا مَعَ اشْتِقَاقِهَا وَضَابِطِهَا وَوَزْنِهَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُنَاكَ، فَأَمَّا لَفْظُهَا فَ (أَجَزْتُهُ) أَيِ: الطَّالِبَ، مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَرْوِيَّاتِي، مَتَعَدِّيًا بِنَفْسِهِ وَبِدُونِ ذِكْرِ لَفْظِ الرِّوَايَةِ أَوْ نَحْوِهِ الَّذِي هُوَ الْمُجَازُ بِهِ حَقِيقَةً (ابْنُ فَارِسٍ) أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ اللُّغَوِيُّ صَاحِبُ (الْمُجْمَلِ) وَغَيْرُهُ، وَالْقَائِلُ:
اسْمَعْ مَقَالَةَ نَاصِحٍ ... جَمَعَ النَّصِيحَةَ وَالْمَقَهْ
إِيَّاكَ فَاحْذَرْ أَنْ تَبِيتَ ... مِنَ الثِّقَاتِ عَلَى ثِقَهْ
وَالْمُقْتَبِسُ مِنْهُ الْحَرِيرِيَّ فِي مَقَامَاتِهِ، وَضَعَ الْمَسَائِلَ الْفِقْهِيَّةَ فِي الْمَقَامَةِ