الْجُمْلَةِ مِنْ شَرْطِهِ، فَهُوَ مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ أَيْضًا. انْتَهَى.
فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الشَّرْطَ إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا خَرَّجَ لِرِجَالِ السَّنَدِ بِالصُّورَةِ الْمُجْتَمِعَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنِ الْحَاكِمِ: بِأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مُسْلِمًا يَنْفِي سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ أَصْلًا، وَالْبُخَارِيُّ مِمَّنْ يُثْبِتُ ذَلِكَ، بِدَلِيلِ إِخْرَاجِهِ [فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ: سُئِلَ الْحَسَنُ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مِنْ سَمُرَةَ] .
40 - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ وَقِيلَ ظَنًّا وَلَدَى
41 - مُحَقِّقِيهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِي ... وَفِي الصَّحِيحِ بَعْضُ شَيْءٍ قَدْ رُوِي
42 - مُضَعَّفًا وَلَهُمَا بِلَا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإِنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ أَوْ وَرَدْ
43 - مُمَرَّضًا فَلَا وَلَكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الْأَصْلِ لَهُ كَ " يُذْكَرُ
"
44 - وَإِنْ يَكُنْ أَوَّلُ الْإِسْنَادِ حُذِفْ
مِعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَتَعْلِيقًا عُرِفْ ... 45 - وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ أَمَّا الَّذِي
لِشَيْخِهِ عَزَا بِ " قَالَ " فَكَذِي ... 46 - عَنْعَنَةٍ كَخَبَرِ الْمَعَازِفِ
لَا تُصْغِ لِابْنِ حَزْمٍ الْمُخَالِفِ.
(حُكْمُ الصَّحِيحِينِ) الْمَاضِي ذِكْرُهُمَا [فِيمَا أُسْنِدَ فِيهِمَا وَغَيْرِهِ] ، (وَالتَّعْلِيقُ) أَيْ: [تَعْرِيفُ التَّعْلِيقِ الْوَاقِعُ فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا] .
[هَلْ أَحَادِيثُ الصَّحِيحَيْنِ تُفِيدُ الْعِلْمَ] لَمَّا أُشِيرَ إِلَى شَرْطِ صَاحِبَيِ