كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ» ، وَقَالَ: هَذَا مُعْضَلٌ، يَكَادُ يَكُونُ بَاطِلًا.

قَالَ شَيْخُنَا: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ، أَوْ يَكُونَ الْمُعَرَّفُ بِهِ - وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِسْنَادِ - بِفَتْحِ الضَّادِ، وَالْوَاقِعُ فِي كَلَامِ مَنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِكَسْرِهَا، وَيَعْنُونَ بِهِ الْمُسْتَغْلِقَ الشَّدِيدَ، قَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّنْبِيهُ عَلَيْهِ كَانَ مُتَعَيِّنًا.

تَتِمَّةٌ: قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرْتِيبِ النَّاظِمِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ أَنَّهَا فِي الرُّتْبَةِ كَذَلِكَ، وَيَتَأَيَّدُ بِقَوْلِ الْجَوْزَجَانِيِّ: الْمُعْضَلُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُنْقَطِعِ، وَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُرْسَلِ، وَهُوَ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ. انْتَهَى.

وَمَحَلُّ الْأَوَّلِ فِي الْمُنْقَطِعِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ مَوْضِعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَقَدْ يَكُونَانِ سَوَاءً.

[الْعَنْعَنَةُ]

136 - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ ... مِنْ دُلْسَةِ رَاوِيهِ وَاللِّقَا عُلِمْ

137 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إِجْمَاعَا ... وَمُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجْتِمَاعَا

138 - لَكِنْ تَعَاصُرًا وَقِيلَ يُشْتَرَطْ ... طُولُ صَحَابَةٍ وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ

139 - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالْأَخْذِ عَنْهُ ... وَقِيلَ كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ

140 - مُنْقَطِعٌ حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ ... وَحُكْمُ " أَنَّ " حُكْمُ " عَنْ " فَالْجُلُّ

141 - سَوَّوْا وَلِلْقَطْعِ نَحَا الْبَرْدِيجِي ... حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ فِي التَّخْرِيجِ

142 - قَالَ وَمِثْلَهُ رَأَى ابْنُ شَيْبَهْ ... كَذَا لَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ

143 - قُلْتُ الصَّوَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَا ... رَوَاهُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَا

144 - يُحْكَمْ لَهُ بِالْوَصْلِ كَيْفَمَا رَوَى ... بِـ " قَالَ " أَوْ " عَنْ " أَوْ بِأَنَّ فَسَوَا

145 - وَمَا حَكَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ... وَقَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَى ذَا نَزِّلِ

146 - وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ " عَنْ " فِي ذَا الزَّمَنْ ... إِجَازَةً وَهُوَ بِوَصْلٍ مَا قَمِنْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015