وَحَدِيثِ «أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ» ، عَنْ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ» ، عَنْ «أَبِي ذَرٍّ» قَالَ: قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ - أَوْ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ - إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ. . .» الْحَدِيثَ - فَآخِرُهَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ بِصَرِيحِ الرَّفْعِ، وَالْأَوَّلَانِ ذَكَرَ الْخَطِيبُ مَعَ قَوْلِهِ: شُبِّهَ فِيهِمَا الرَّفْعَ، أَنَّهُمَا جَاءَا مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ.

خَاتِمَةٌ: لَوْ أُرِيدَ عَزْوُ لَفْظٍ مِمَّا جَاءَ بِشَيْءٍ مِنْ كِنَايَاتِ الرَّفْعِ وَمَا أَشْبَهَهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ بِصَرِيحِ الْإِضَافَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَمْنُوعًا، فَقَدْ نَهَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْفِرْيَابِيَّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الرَّمْلِيَّ عَنْ رَفْعِ حَدِيثِ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ» .

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ فِي تَخْرِيجِهِ الْكَبِيرِ لِـ (الْإِحْيَاءِ) مَا حَاصِلُهُ: الْمَنْهِيُّ عَنْهُ عَزْوُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا الْحُكْمُ بِالرَّفْعِ. انْتَهَى. [وَكَأَنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ إِنْ لَمْ يَمْنَعَا الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى] .

[الْمُرْسَلُ]

[تعريفه]

الْمُرْسَلُ.

120 - مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ... مُرْسَلٌ أَوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ

121 - أَوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُو أَقْوَالِ ... وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ

122 - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ ... وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا

123 - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ ... لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ

124 - وَصَاحِبُ التَّمْهِيدِ عَنْهُمْ نَقَلَهْ ... وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ

125 - لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ ... بِمُسْنَدٍ أَوْ مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ

126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ ... نَقْبَلُهُ قُلْتُ الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ

127 - وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا ... وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015