وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار وبقول كعقد هو وسمع,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قدرها الأكثرون بسنة لان الفصول الأربعة في تهييج النفوس بشواتها أثرا بينا فإذا مضت وهو على حاله أشعر بذلك بحسن سريرته.

وكذا لا بد في التوبة من خارم المروءة [من] الاستبراء1 كما ذكره الأصحاب.

فروع: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما.

ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة.

ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته بل يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الاستفسار.

وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب ورضاع وولادة إبصار له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد لأجلها.

ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع لقائله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015