ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب القضاء
بالمد: أي الحكم بين الناس والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [5 سورة المائدة الآية: 49] وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [5 سورة المائدة الآية: 42] وأخبار كخبر الصحيحين [البخاري رقم: 7352, مسلم رقم: 1716] : "إذا حكم حاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" وفي رواية بدل الأولى: "فله عشرة أجور".
قال في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد أما غيره فآثم بجميع أحكامه
وإن وافق الصواب لان إصابته إتفاقية وصح خبر: "القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان