فصل في الصيال

يجوز دفع صائل على معصوم بل يجب عن بضع ونفس قصدها كافر,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في الصيال

وهو الاستطالة والوثوب على الغير.

يجوز للشخص دفع كل صائل مسلم وكافر مكلف وغيره على معصوم من نفس أو طرف أو منفعة أو بضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة أو مال وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم كحبة بر أو اختصاص كجلد ميتة سواء كانت للدافع أم لغيره وذلك للحديث الصحيح: "أن من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد" [النسائي رقم: 4094, الترمذي رقم: 1418, 1420, أبو داود رقم: 4772, ابن ماجه, رقم: 2580] .

ويلزم منه أن له القتل والقتال: أي وما يسيري إليهما كالجرح.

بل يجب عليه إن لم يخف على نفسه أو عضوه الدفع عن بضع ومقدماته ولو من غير أقاربه ونفس ولو مملوكة قصدها كافر أو بهيمة أو مسلم غير محقون الدم كزان محصن وتارك صلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015