سرق ربع دينار أو قيمته من حرز لا مغصوبا أو فيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سرق أي أخذ خفية.
ربع دينار أي مثقال1 ذهبا مضروبا خالصا وإن تحصل من مغشوش أو قيمته بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعة فلا يقطع بكونه ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا من حرز أي موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه وإن تعلق به نحو رهن.
ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما.
وخرج بـ سرق ما لو اختلس معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع بهما لخبر الصحيح به [الترمذي رقم: 1448, النسائي رقم: 4971, 4975, أبو داود رقم: 4391, 4392, ابن ماجه رقم: 2591, مسند أحمد رقم: 14652, الدارمي رقم: 2310] . ولإمكان دفعهم بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا.
لا حال كون المال مغصوبا فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم يعلم أنه مغصوب لان مالكه لم يرض بإحرازه به أو حال كونه فيه أي في مكان مغصوب فلا قطع أيضا بسرقة من حرز مغصوب لان الغاصب ممنوع من الإحراز به بخلاف نحو مستأجر ومعار ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فحرز الثوب