موجب العمد قود والدية بدل وهي مئة بعير مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال شيخنا: ويظهر أنه لا أثر لاعتياد أن لا مطالبة في ذلك بل لا بد في انتفائها من صريح الإذن.

تنبيه [في ما يوجب القصاص في غير النفس] يجب قصاص في أعضاء حيث أمكن من غيره ظلم كيد ورجل وأصابع وأنامل وذكر وأنثيين وأذن وسن ولسان وشفة وعين وجفن ومارن أنف وهو ما لان منه. ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ولا يؤخذ يمين بيسار وأعلى بأسفل وعكسه ولا قصاص في كسر عظم ولو قطعت يد من وسط ذراع اقتص في الكف وفي الباقي حكومة ويقطع جمع بيد تحاملوا عليها دفعة واحدة بمحدد فأبانوها ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع أو تغريق بماء اقتص إن شاء بمثله أو بسحر فبسيف.

موجب العمد قود أي قصاص سمي ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الأزهري.

والدية عند سقوطه بعفو عنه عليه أو بغير عفو بدل عنه فلو عفا المستحق عنه مجانا أو مطلقا فلا شيء.

وهي أي الدية لقتل حر مسلم ذكر معصوم مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه أي ثلاثة أقسام فلا نظر لتفاوتها عددا ثلاثون حقه,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015