باب الجناية

لا قصاص إلا في عمد وهو قصد فعل وشخص بما يقتل,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الجناية

من قتل وقطع وغيرهما.

والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية والفعل المزهق ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ.

لا قصاص إلا في عمد بخلاف شبهه والخطأ وهو قصد فعل ظلما وعين شخص يعني الإنسان: إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ.

بما يقتل غالبا جارحا كان كغرز إبرة بمقتل كدماغ وعين وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015