وخروج من مسكن بلا إذن,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الوطء طائعة فتسقط.

فلو منعته لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا.

ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت من التسليم صدقت.

وخروج من مسكن أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها ولو لعيادة وإن كان الزوج غائبا بتفصيله الآتي.

بلا إذن منه ولا ظن لرضاه فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو عيادة غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوز.

وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده. قال شيخنا: وهو محتمل ما لم تعلم منه غيره تقطعه عن أمثاله في ذلك.

تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ قال شيخنا: كل محتمل والأقرب الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015