00000000000000000000000000000000

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع رجل أو كن أربعا ولا بالعبيد ولو صلحاء ولا بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر.

ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق به فلا يصح تحملها الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلق لجواز اشتباه الأصوات.

وأن يبينا لفظ الزوج من صريح أو كناية.

ويقبل فيه شهادة أبي المطلقة وابنها إن شهدا حسبة.

ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لان معها زيادة علم بسماع التعليق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015