000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النكاح بالإذن لان المأذون له لا يملك ولضعف الملك في المكاتب.
ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا.
ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة.
وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الأصل الحرية.