أركانه: 1- إحرام, 2- ووقوف بعرفة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فرع تجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن

يفعله عنه فلو فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن وعن آفاقي معضوب1 عاجز عن النسك بنفسه: لنحو زمانه أو مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل فضلت عما يحتاجه المعضوب يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله

بعده ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه لان الحج يفتقر للنية والمعضوب أهل لها وللإذن.

أركانه أي الحج: ستة:

1- أحدها: إحرام به أي بنية دخول فيه لخبر [البخاري رقم: 1, مسلم رقم: 1907] : "إنما الأعمال بالنيات".

ولا يجب تلفظ بها وتلبية بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره.

2- وثانيها: وقوف بعرفة أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة وإن كان نائما أو مارا لخبر الترمذي [رقم: 889] : الحج عرفة وليس منها: مسجد إبراهيم عليه السلام ولا نمرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015