000000000000000000000000000000000

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والجديد: عدم جواز الصوم عنه مطلقا بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا صوم النذر والكفارة. وذهب النووي كجمع محققين إلى تصحيح القديم القائل: بأنه لا يتعين الإطعام فيمن مات بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب.

ومصرف الإمداد: فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد.

فائدة:من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري [رقم: 1952, مسلم رقم: 1147, وهو في الصوم لا الصلاة] وغيره1 ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه [راجع الصفحة: 38, 433] ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركه أن يصلي عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا.

وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة.

وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015