ذلك من جواز الإحرام من دويرة الأهل.
2985 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» رواه الجماعة إلا الترمذي (?) فرواه (?) من حديث أم مَعْقِل، وفي رواية للحاكم (?) : «تعدل حجة معي» وقال: صحيح على شرط الشيخين.
2986 - وقد تقدم (?) في الزكاة حديث ابن عباس مرفوعًا وفيه: «ما يعدل حجك؟» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تعدل حجة معي عمرة في رمضان» رواه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه"، وفي لفظ مسلم (?) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لامرأة من الأنصار يقال لها أم سِنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا تنضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة» وفي رواية لمسلم (?) : «تعدل حجة أو حجة معي» قال المنذري: روى البخاري في "صحيحه" كما روى مسلم.