رجال الصحيح.

[8/9] باب مواقيت الإحرام للحج والعمرة وجواز التقديم عليها

2966 - عن ابن عباس قال: «وقَّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قُرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها» متفق عليه (?) .

2967 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قَرْن، قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويهل أهل اليمن من يلملم» متفق عليه (?) ، زاد أحمد (?) في رواية: «وقاس الناس ذات عِرْق بقرن» .

2968 - وعنه قال: «لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنًا وأنه حَوِر عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حَذْوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عِرْق» رواه البخاري (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015