خروج الناس إلى الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (?) .
2621 - وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرّفث، وطُعْمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه (?) ، قال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وهو كما قال لا كما رد صاحب "الإمام" و"الإلمام" عليه.
قوله: «من طعام» الطعام قيل هو البر وقيل أعم منه لما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد قال: «وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقِط والتمر» . قوله: «من سمراء الشام» هي بفتح السين وسكون الميم مع المد القمح الشامي و «الأقِط» بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن يابس غير منزوع الزبد. و «السُلْت» بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية نوع من الشعير.
[5/26] باب صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -
2622 - عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: «قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله، كم قدر صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته قلت: أبا عبد الله خالفت شيخ القوم! قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال،