وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» رواه الجماعة (?) غير أن البخاري لم يذكر كلام أبي سعيد «فلا أزال ... الخ» ، ولم يذكر ابن ماجه التخيير.
2613 - وللنسائي (?) من حديث أبي سعيد قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط» وللدارقطني (?) من حديثه قال: «ما أخرجنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِط» وذكر أبو داود (?) الدقيق في "سننه" وقال: هو وهم من ابن عيينة.
2614 - وقد روى ذلك ابن خزيمة (?) من حديث ابن عباس قال ابن أبي