الأربعة» أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني.

2525 - وما أخرجه الطبراني في "الكبير" (?) عن عمر قال: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة» وقال: رجاله رجال الصحيح.

قوله: «الجُعْرور» بجيم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو التمر الرديء «والحُبيق» : بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة، وسكون التحتية بعدها قاف هو التمر الرديء، «والرذالة» : بضم الراء بعدها ذال معجمة هو التمر الذي قد أخذ منه جيده، «والبعل» : هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.

[5/9] باب ما جاء في العسل

2526 - عن أبي سيَّارة المُتَعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحْلًا، قال: فأدِّ العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود والبيهقي (?) بإسناد منقطع، وقال ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة.

2527 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أحد بني هلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحله فسأله أن يحمى له وادي سلبة فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي فلما وُلي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر إن أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015