«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.
وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه
2510 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (?) وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (?) : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم (?) في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.
2511 - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (?) .
2512 - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني (?) .
2513 - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي (?) .
2514 - وعن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه