«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.

[5/8] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص

وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه

2510 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (?) وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (?) : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم (?) في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.

2511 - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (?) .

2512 - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني (?) .

2513 - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي (?) .

2514 - وعن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015