[5/3] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

2475 - عن رجل يقال له سِعرَ عن مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعًا، والشافع التي في بطنها ولد» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجال إسناده ثقات أخرجه أحمد والنسائي (?) .

2476 - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: «أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: أنا في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة كَوْماء، فأبى أن يأخذها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي (?) وفي إسناده هلال بن خباب قال في "الكاشف": ثقة.

2477 - وعن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ولم يعط الهرِمَة ولا الدّرِنة ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» رواه أبو داود والطبراني (?) وجوّد إسناده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015