ابنتيه فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع أو هكذا صنع رسول الله» رواه البيهقي (?) وفي إسناده إبراهيم الهجري ضعفه ابن معين.
2290 - وفي حديث أبي أمامة المتقدم (?) : «ثم سلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده" بإسناد ضعيف.
2291 - قال في "التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ... وفيه ثم تسلم، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (?) ورجاله مُخرَّج لهم في "الصحيحين"، وفي الباب أحاديث. وقال أحمد: لا يعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين ولكن تسليمة واحدة.
2292 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حق المسلم على المسلم ست: قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتْبعه» رواه مسلم والترمذي والنسائي (?) .